.. the life is Nice ..
 

اتفاقية حقوق المرأة وحمايتها .. ثرثرة على الورق

 
في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 1979 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية أو معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الثالث من سبتمبر/أيلول 1981، بعد أن صادقت عليها عشرون دولة.
كانت الاتفاقية تتويجا لعمل استمر لأكثر من 30 عاماً من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي أنشئت عام 1946 لتعزيز حقوق النساء.
من بين المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تضع هذه الاتفاقية نصف البشرية في قلب شواغل حقوق الإنسان. ولا تعد الاتفاقية إعلانا دوليا لحقوق النساء فحسب، بل هي أيضا خطة عمل للدول لضمان كفالة تلك الحقوق.
وورد في الاتفاقية أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.
وأكدت أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز، وذكرت أن تنشئة الأطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل.
وتقر أطراف الاتفاقية بأن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك دور المرأة في المجتمع والأسرة.
هذا ما تؤكده الأمم المتحدة في مقدمة تقرير حديث أصدرته، أما تفاصيل الاتفاقية فقد تضمنت:
المادة 1: ما التمييز ضد المرأة؟
تعرف هذه المادة مصطلح "التمييز ضد المرأة" بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس، يكون من آثاره أو أغراضه إضعاف أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الميادين، أو تمتعها بالحقوق وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2: القضاء على التمييز
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على انتهاج سياسة للقضاء على هذا التمييز متعهدة بالقيام بعدة تدابير، منها:
-   إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الدساتير الوطنية والتشريعات، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ.
-   فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.
-   الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة.
-     إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة 3: التمتع بكافة الحقوق
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة في جميع الميادين لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 4: تدابير خاصة للمساواة
تناولت هذه المادة بعض التدابير الخاصة التي قد تدخلها الدول للتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة، لمعالجة آثار السنوات الطويلة من التمييز الذي تعرضت له النساء.
ولكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة عدم الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، ونصت على وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
وتحت هذه المادة أيضا "لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، إجراء تمييزيا."
المادة 5: التصدي للأدوار النمطية
تنص على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق أغراض منها.
- تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، للقضاء على التحيزات والعادات العرفية والممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
- تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
المادة 6: التصدي لاستغلال المرأة
تنص هذه المادة على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في الاتفاقية جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
المادة 7: الحياة السياسية والعامة
تدعو هذه المادة إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتنص على ضرورة أن يكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة، وشغل الوظائف العامة، والمشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة الثامنة: تمثيل الحكومة
وفق الاتفاقية يتعين اتخاذ كل التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل الحكومة على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9: جنسية المرأة وأبنائها
يتعين أن تتمتع المرأة، وفق الاتفاقية، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
كما تمنح المرأة الحقوق المساوية للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
المادة 10: المساواة في التعليم
يتعين أن تتمتع المرأة بحقوق مساوية للرجل في مجال التعليم، لكي تكفل عدة نقاط منها:
- الشروط المتساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.
- القضاء على أي مفهوم نمطي عن أدوار الرجل والمرأة في جميع مراحل التعليم بكل أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف.
- التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى، وفرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.
- إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11: العمل والزواج والأمومة
تتناول هذه المادة ضرورة القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل وأن تكفل لها نفس الحقوق وخاصة الحق في العمل، والتمتع بنفس فرص العمالة، والحق في الترقية والمساواة في الأجر، والضمان الاجتماعي وخاصة في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة والحق في الإجازة مدفوعة الأجر.
وشددت أيضا على ضرورة ضمان الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
وهنا أكدت هذه المادة على عدة أمور لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، عبر اتخاذ تدابير لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، وإدخال نظام إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة.
وتهدف الإجراءات الموصى بها إلى تشجيع توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
المادة 12: الرعاية الصحية
يتعين وفق هذه المادة، اتخاذ كل التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، لتحصل على كل خدماتها بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم الأسرة.
كما يتعين أن تكفل الدول الأطراف في الاتفاقية، للمرأة الخدمات المناسبة المتعلقة بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وأن توفر لها خدمات مجانية عند الحاجة، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13: الاستحقاقات العائلية والقروض المصرفية
تدعو المادة الثالثة عشرة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها نفس الحقوق، ولا سيما الحق في الاستحقاقات العائلية، والحصول على القروض المصرفية، والمشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14: المرأة الريفية
تركز هذه المادة على المرأة الريفية والمشاكل الخاصة التي تواجهها والأدوار المهمة التي تؤديها لتوفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها.
وتدعو إلى أن يكفل للمرأة الريفية الحق في المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي، والوصول إلى تسهيلات العناية الصحية، والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، والحصول على كل أنواع التدريب والتعليم، والائتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق، والتمتع بظروف معيشية ملائمة.
المادة 15: المساواة أمام القانون
تقر هذه المادة بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون. وتمنح النساء في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة للرجل. وتكفل للمرأة بوجه خاص حقوقا مساوية للرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في كل مراحل الإجراءات القضائية. كما تمنح المرأة والرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16: الزواج والعلاقات العائلية
يتعين القضاء على التمييز ضد المرأة في كل الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وخاصة ما يضمن:
- نفس الحق في عقد الزواج وحرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
- نفس الحقوق بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما.
- نفس الحقوق في أن تقرر المرأة عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني.
- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
كما تدعو تلك المادة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
المادة 17: دراسة التقدم
من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، يتم إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة. وتتناول تلك المادة تشكيل اللجنة وطريقة انتخاب أعضائها مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف الأشكال الحضارية والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 18، 19، 20
في هذه المواد تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عما تتخذه من تدابير لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. كما تتناول النظام الداخلي الخاص بها وانتخاب أعضاء مكتبها. وتتناول اجتماع اللجنة للنظر في التقارير المقدمة لها، ومكان انعقاد اجتماعاتها.
أما المواد العشر المتبقية فتتناول التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ووفق تلك المواد يحق للوكالات المتخصصة إيفاد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتعهدت الدول الأعضاء، في تلك المواد باتخاذ كل ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني للإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
(طالع المآسي والانتهاكات والاعتداءات التي تعيشها المرأة )

شارك مع الاصدقاء